الوكالة القضائية للمملكة تسترد 71 مليون درهم من المال العام المختلس وتوفر 3.12 مليار لخزينة الدولة

0

كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة.
ووفق ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد بلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما.
وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل، بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وكتبت الجريدة ان الوكالة أوضحت أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1،5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤها برسم السنة نفسها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، حيث وفرت ما يناهز 3،12 ملايير درهم..
ووفقا لما جاء في خبر الجريدة، فقد وصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15،86 مليار درهم، مشيرة إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها، وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1،5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره 1،97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ.
وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة، وفقا لما جاء في خبر الجريدة، بمقتضى ظهير 07 يناير 1928 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10 يناير 1928)، الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14 فبراير (1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6 ماي (1938)، وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27 مارس 1953، صفحة 444 والذي ما زال العمل به لحد الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد